٢٦/١١/٢٠٠٩
في تطبيقِ القوانين الدّستوريّة.
١- في تطبيق القانون الدّستوري المفرد:
أ-إِنَّ القانون الدّستوري المُفْرَد يُطَبَّقُ عادةً في وقت قريب من التَّعديل الدّستوريّ، أو من نُشُوْءِ قانونٍ دستوريٍّ جَديدٍ.
ب-أَمَّا إذا بَعُدَ الوَقْتُ للتطبيقِ، فنكونُ أَمامَ اِحتمالَيْنِ:
١. إِمَّا أَنَّ القانونَ الدّستوريَّ لم يتكلَّمْ عن زَمَنِ التَّطبيقِ:
في هذه الحال قد يكونُ التَّنْفِيْذُ القانونيُّ تَشوبُهُ شائِبَةٌ لأَنَّ مُعْطَيَاتٍ قانونيَّةٍ أو تنفيذيَّةٍ أو إِنْسَانِيَّةٍ يُمْكِنُ أَنْ تَكون ظَهَرَتْ، مِمَّا يَعْني أَنَّهُ يَجِبُ مُلائَمَة التَّنفيذِ للحالة الاِجتماعيَّةِ، أو الاِقتصاديَّةِ.
٢.أَوْ أَنَّ القانونَ الدَّسْتُوْرِيَّ قد تَكَلَّمَ عن زَمَنِ التَّطْبِيْقِ:
أ.فإِذا كان زَمَنُ التَّطبيقِ قصيرًا، فَيُمْكِنُ عندئِذِ وضع القوانين التنفيذيَّة لأَنَّ الزَّمَنَ القصير لا يُؤَدِّي إلى تَبَدُّلاتٍ في نواحي التَّفكيرِ، أَوْ في الظُّروفِ الاِجتماعِيَّةِ-الاقتصادِيَّةِ.
ب.الاستثناءُ:
حُدوث أَزَمَةٍ داخِلِيَّةٍ تُبَدِّلُ من المُعْطَياتِ أَوْ من الظُّروف، مِمَّا يُؤَدِّي إِلى وُجوبِ مُلاَئَمَة التنفيذِ للوضعِ الجديدِ.
ظُهور تحليلاتٍ سياسيَّةٍ أو قانونِيَّةٍ تُظْهِرُ أَنَّ التنفيذَ القانونِيَّ لم يَعُدْ ملائماً للحالةِ الاجتماعِيَّةِ-النَّفْسِيَّةِ.
٢-في تطبيقِ تشكيلةٍ دستوريَّةٍ:
إِنَّ التَّشكيلة الدستوريَّة لكونها مُتَعَدِّدَة، يُمْكِنُ أَنْ تتبدَّل كوضعِيَّة مُلائِمَةٍ للفضاء الاجتماعي-النَّفسي. لِذَا، إِنْ كان تنفيذُها في وَقْتٍ قصير أَو في وقتٍ طويل، يَجِبُ على الحالتين إِعَادَةُ دراستها لمعرفة إِنْ كان كُلُّ قانونٍ دستوريٍّ يُنَفَّذُ ما زال مُلائِمًا للنّفسِيَّةِ الاِجْتِمَاْعِيَّة أو للظروف الاقتصاديَّة، أو حَدَثَ تَطَوُّرٌ في العُلُوْمِ الإِنسانِيَّةِ يؤَدّي إِلى إِعادة النَّظَرِ في التَّنفيذ.
٣-في إِعْطَاْءِ قاعدةٍ قانونِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ دائمةٍ للخيارات الكُبْرَى:
إِنَّ الجمهوريَّة اللبنانيَّة مُؤَلَّفَة من طوائِفَ عِدَّةٍ تُشَكِّلُ القاعدةَ الإِنسانِيَّةَ للحالة الشعبِيَّةِ العامَّةِ. ولهذه الطوائف شخصيَّةٌ معنويَّةٌ هي اللولَبُ الأَسَاسِيُّ للأَحاسيس التَّاريخيَّة والوطنيَّة للبنانيِّين.
لذا،فكُلُّ خيارٍ أساسِيٍّ على مستوى السِّيَاسَةِ الاجتماعِيَّةِ العامَّةِ يجب أَنْ يَمُرَّ بإِرادة المجموعاتِ الطائفيَّة التي تظهر إرادتها في الخيارات الكُبْرَى، وإِذا ما كانت نَفسِيَّتُهَا العامَّة تُؤَيِّدُ هذا الإجراءِ أو ذاك.
إِنّ الاستفتاءَ الطوائِفِيَّ هو الأَسَاسُ لِتَظْهيرِ الإرادَةِ الشعبِيَّةِ لأَنَّهُ يُبَيِّنُ الإِرادَةَ العامَّةَ للمجموعَاتِ الطائفِيَّةِ كحالَةٍ تُراثِيَّةٍ نَفْسِيَّةٍ تَتَّخِذُ مَوْقِفًا من المُجْرَيَاتِ والأَحْدَاثِ الكُبْرَى. إِنَّ الاِعْتِمَادَ على الاستفتاءِ الطوائِفِيِّ سَيُقَرِّبُ العدالةَ العامَّةَ الجَمَاعِيَّةَ لأَنَّهُ لا يُغَطِّي على إِرادَةِ الطوائِفِ، ولا يَجْعَلُ الطَّوَائِفَ الوِلادِيَّةِتَتَحَكَّمُ في الإِرَادَةِ العَامَّة. ونكونُ بِذلك نَقْتَرِبُ دَرَجَةً أُخْرَى من العَدَالَةِ العَامَّةِ، ولا نَغْمُطُ الطَّوَائِفَ التي تَمُرُّبِزَمَنٍ من الولاداتِ الخفيضةِ حَقَّها في أَنْ تُقَرِّرَ ما تُريد، وما تَعْتَبِرُهُ أَفْضَلَ للمَصْلَحَةِ العَامَّةِ. فَيَظْهَرُ خَيَارُها جَلِيًا، ولا يَسْقُطُ بسبب عَدَدِيَّةِ طَوَائِفَ أُخْرَى.
إِنَّ هَدَفَ القانونِ هو إِعْطَاءُ الأَفْرَادِ حُقُوقِهِم، وهو تبيانُ أيضًا حُقوق المجموعات التَّأسيسيَّة التي لها الحَقُّ في النَّظرةِ إلى التَّاريخِ، والى الحاضِرِ، والى المُسْتَقْبَلِ.
* * *
٢٧/١١/٢٠٠٩
الطائِفَةُ هي شَخْصِيَّةٌ مَعْنَوِيَّةٌ اِجْتِمَاعِيَّةٌ.
* * *
٣٠/١١/٢٠٠٩
وَمِنْ هَواها تَتَيَّمْتُ، فَدَارَ
بِيَ الهَوَى مِنْ خُبٍّ إِلى خُبِّ.
* * *
الطائِفِيَّةُ هي ذَاتُ طابِعٍ قَوْمِيٍّ.
الطائِفِيَّةُ هي ذَاتُ تَرَسُّلٍ(١) قَوْمِيٍّ.
(١)امتداد
* * *
حُقوقُ الطوائِفِ أَنْ تُعَبِّرَ عن نَفْسِها.